مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٤ - ٢٥- باب صوم المريض و الحامل و المرضع
أن أقضيه قال فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم.
١٨- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه و المرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
١٩- عنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر و إن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.
٢٠- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار قال إذا صدع صداعا شديدا و إذا حم حمى شديدة و إذا رمدت عينه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار.
٢١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صام رمضان و هو مريض قال يتم صومه و لا يعيد يجزيه.
٢٢- عنه عن الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبي و أنا أسمع عن حد المرض الذي يترك فيه الصوم فقال إذا لم يستطع أن يتسحر.
٢٣- ابو حنيفة المغربى: روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر لقول