مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٨ - ١٧- باب الارتماس و المضمضة للصائم
١٣- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه.
١٤- عنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء.
١٥- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكره للصائم أن يرتمس في الماء.
١٦- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن عمران بن موسى عن محمد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أ عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاء و لا يعودن.
١٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد ابن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمذاني عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء فقال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
١٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
١٩- عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت تمضمض الثالثة قال فقال قد أساء و ليس عليه شيء و لا قضاء.