مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٧ - ١٧- باب الارتماس و المضمضة للصائم
الحناط و الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (صلوات الله عليه) في الصائم يتمضمض و يستنشق قال نعم و لكن لا يبالغ.
١٠- الصدوق: سأل سماعة بن مهران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه فإن كان في وضوء فلا بأس به.
١١- عنه سأل حنان بن سدير أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا يغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها.
١٢- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد محمد السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها.