مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٦ - ١٧- باب الارتماس و المضمضة للصائم
١٧- باب الارتماس و المضمضة للصائم
١- الحميرى حدثني محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل ابن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه هل يدخل الصائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم قال مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصائم يستنقع في الماء و لا يرتمس رأسه.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (صلوات الله عليه) قال لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه في الماء.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن الهيثم عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره.
٥- عنه عن محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمذاني عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى