مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٣ - ١٦- باب من أجنب او احتلم في شهر رمضان
فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل و هو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره.
٦- عنه سأله العيص بن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس.
٧- عنه روى ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال يتم صومه و يقضي يوما آخر فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه و جاز له.
٨- عنه روى علي بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة و الصوم.
٩- عنه روي في خبر آخر أن من جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل و يقضي صلاته و صومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته و صيامه إلى ذلك اليوم و لا يقضي ما بعد ذلك.
١٠- عنه في رواية ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط أنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه و ذلك أن جنابته كانت في وقت حلال.
١١- عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسن عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم و النكاح يفطر الصائم قال لأن النكاح فعله و الاحتلام مفعول به.
١٢- الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي