مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أحدث الإمام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الإقامة.
١٨٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤم القوم فيحدث و يقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة و لكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
١٨٣- عنه عن محمد أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد اللّه بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال يقدمون رجلا آخر و يعتدون بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه.
١٨٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام و هو راكع فكبر الرجل و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة.
١٨٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
١٨٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخلت المسجد و الإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد