مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٢ - ١٠- باب الامساك
فنظر إلى الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل فقال يتم و يقضي.
١٠- عنه روى محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء.
١١- فى البحار عن نوادر الراوندي: قال الصادق (عليه السلام) مطلق للرجل أن يأكل و يشرب حتى يستيقن طلوع الفجر فإذا استيقن طلوع الفجر حرم الأكل و الشرب و وجبت الصلاة.
١٢- ابو حنيفة المغربي: عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الفجر هو البياض المعترض.
يعني الذي يأتي من أفق المشرق و الفجر فجران الفجر الأول منهما ذنب السرحان و هو ضوء يسير مستدق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض فذلك لا يحرم شيئا حتى يعترض الضوء في ذلك الأفق يمينا و شمالا فذلك هو الفجر الصادق المعترض و به يحرم الطعام على الصائم.
١٣- عنه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) فإن قام رجلان فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع و قال الآخر ما أرى شيئا يعني و هما معا من أهل العلم بمعرفة بطلوع الفجر و النظر و صحة البصر قال فللذي لم يتبين الفجر أن يأكل و يشرب حتى يتبينه و على الذي تبينه أن يمسك عن الطعام و الشراب لأن اللّه عز و جل يقول «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد