مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
١٥٦- عنه روى الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء فقال لا بأس به.
١٥٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة قال نعم تكون خلفه و عن المرأة تؤم النساء قال نعم و تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن.
١٥٨- عنه روى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد و غيره عن سهل ابن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة.
فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم في الدين و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب سلطان في سلطانه و إذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن تقرأ خلفه في سائر الصلاة.
سواء كان مما يجهر فيها بالقراءة أو مما لا يجهر و عليك أن تسبح اللّه تعالى و تهلله اللهم إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة و لا تسمعها أنت فإنه حينئذ يجب عليك القراءة و إن سمعت شيئا من القراءة أجزأك و إن خفي عليك بعضه.
١٥٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة