مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
بذلك الأذان و الإقامة قال لا و لكن يؤذن و يقيم.
٩٥- عنه سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أدرك الإمام حين يسلم قال عليه أن يؤذن و يقيم و يفتتح الصلاة.
٩٦- عنه سئل عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة فيكبر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال (عليه السلام) يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ بيده عن اليمين و الشمال و كان ذلك الذي يومئ بيده التسليم أو تقضى صلاتهم و أتم هو ما كان فاته.
٩٧- عنه سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود قال فليسجد.
٩٨- عنه سأل هشام بن سالم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهنّ.
٩٩- روى هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) صلاة المرأة فى مخدعها افضل من صلاتها فى بيتها و صلاتها فى بيتها افضل من صلاتها فى الدار.
١٠٠- عنه سأله الحلبي عن الرجل يؤم النساء قال نعم و إن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن و إن كانوا عبيدا.
١٠١- عنه روى داود بن الحصين عنه أنه قال لا يؤم الحضري المسافر و لا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلي الرجل بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد أحدهم فقدمه فأمهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم.