مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨٧ - ٣٦- باب صلاة العيدين
متنحيا.
٥- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
٦- عنه عن محمد عن الحسن بن علي بن عبد اللّه عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال يصلي في مسجد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فعله.
٧- الصدوق: روى جميل بن دراج عن الصادق (عليه السلام) أنه قال صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة.
٨- عنه روى سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لا صلاة في العيدين إلا مع إمام و إن صليت وحدك فلا بأس.
٩- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن صلاة الأضحى و الفطر فقال صلهما ركعتين في جماعة أو في غير جماعة و كبر سبعا و خمسا.
١٠- عنه روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال مرض أبي (عليه السلام) يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
١١- عنه روى جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيب بما وجد و يصلي في بيته وحده كما يصلي في جماعة.
١٢- عنه روى هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الخروج يوم الفطر و الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها