مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٤ - ٣٥- باب صلاة النوافل
و استأنف.
١٢٩- عنه روى سعد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الوتر إنما كتب اللّه الخمس و ليست الوتر مكتوبة إن شئت صليتها و تركها قبيح.
١٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه قلت فإنه لا يقدر على القضاء من كثرة شغله فقال إن كان شغله من طلب معيشة لا بد منها أو حاجة أخ مؤمن فلا شيء عليه.
و إن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء و إلا لقي اللّه عز و جل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت و ما يتصدق.
فقال بقدر طوله و أدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.
١٣١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أصلحك اللّه إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قلت