مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٨ - ٣٥- باب صلاة النوافل
موسى بن عمران عن عمه الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر قال قلت يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال نعم إنهما بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث الموت مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل فقلت له هل صلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) هاتين الركعتين قال لا قلت و لم قال لأن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) كان يأتيه الوحي و كان يعلم أنه هل يموت في هذه الليلة أو لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما.
١٠٥- أبى (رحمه الله) قال: حدثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن علي الزراد، قال: سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال: لا بل هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
١٠٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا على بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال أصلحك اللّه إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع فقال اقضها فقال له إنها أكثر من ذلك قال اقضها قال لا أحصيها قال توخه قال مرازم فكنت مرضت أربعة أشهر و لم أصل نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلبت عليه فاللّه أولى بالعذر فيه.
١٠٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن هارون بن مسلم عن علي بن الحكم عن حسين بن الحسن الكندي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق.