مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٧ - ٣٥- باب صلاة النوافل
يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه و إنما أمروا بالنوافل لتتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
١٠٢- عنه أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عبد اللّه بن حماد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت لأي علة أوجب رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) صلاة الزوال ثمان قبل الظهر و ثمان قبل العصر و لأي علة رغب في وضوء المغرب كل الرغبة و لأي علة أوجب الأربع ركعات من بعد المغرب و لأي علة كان يصلى صلاة الليل في آخر الليل و لا يصلى في أول الليل.
قال لتأكيد الفرائض لأن الناس لو لم تكن صلاتهم إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين بها حتى كاد يفوتهم الوقت فلما كان شيئا غير الفريضة أسرعوا إلى ذلك لكثرته و كذلك التي من قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته و ذلك لأنهم يقولون إن سوفنا و نريد أن نصلي الزوال يفوتنا الوقت و كذلك الوضوء في المغرب.
يقولون حتى نتوضأ يفوتنا الوقت فيسرعوا إلى القيام و كذلك الأربع ركعات التي من بعد المغرب و كذلك صلاة الليل في آخر الليل ليسرعوا القيام إلى صلاة الفجر فلتلك العلة وجب هذا هكذا.
١٠٣- عنه قال حدثنا محمد بن حمدان قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن المثنى عن المفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أصلي العشاء الآخرة فإذا صليت صليت ركعتين و أنا جالس فقال أما إنها واحدة و لو بت بت على وتر.
١٠٤- عنه حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد اللّه عن