مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٧ - ٣٥- باب صلاة النوافل
مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت و كم الصلاة التي تجب عليه فيها مد لكل مسكين فقال لكل ركعتين من صلاة الليل و كل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل صلاة الليل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل.
٤١- عنه عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت.
٤٢- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن عبد اللّه بن علي السراد قال سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها فقال لا بل يفرقها هاهنا و هاهنا فإنها تشهد له يوم القيامة.
٤٣- الصدوق: قال الصادق (عليه السلام) من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره و كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه عز و جل.
٤٤- عنه روى عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال له اقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك و قل هو اللّه أحد نسبة الرب عز و جل.
٤٥- عنه روى بكر بن محمد عنه (عليه السلام) أنه قال من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرات الحمد للّه الذي علا فقهر و الحمد للّه الذي بطن فخبر و الحمد للّه الذي ملك فقدر و الحمد للّه الذي يحيي الموتى و يميت الأحياء و هو على كل شيء قدير خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
٤٦- عنه روى عامر بن عبد اللّه بن جذاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال