مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - ٣٢- باب صلاة الملاحين و الصيادين و المكارى
٣٢- باب صلاة الملاحين و الصيادين و المكارى
١- الكليني: عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين و إن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه و قال يقصر إذا شيع أخاه.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الأعراب لا يقصرون و ذلك أن منازلهم معهم.
٣- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال يتم.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»* قال الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج