مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - المنابع
من الخطبة فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه و بين افتتاح الصلاة.
١٨٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إنما جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة.
١٨٩- عنه (عليه السلام) أنه قال يبتدأ بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة و إذا صعد الإمام المنبر جلس و أذن المؤذنون بين يديه فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب فوعظ ثم جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها ثم أقام المؤذنون و نزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة.
١٩٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الإمام فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده.
١٩١- عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنهما- يعنى العيد و الجمعة- اجتمعا و على بالكوفة، فصلى ثم صلى الجمعة، و قال: حين صلى الفطر: من كان هاهنا فقد أذنا له، كأنه لمن حوله، يريد الجمعة.
المنابع:
(١) اصل درست: ١٦٥، (٢) اصل حسين بن عثمان: ١١١،
(٣) قرب الاسناد: ٧٩، (٤) الكافي: ٣/ ٤١٣، الى ٤٣٠،
(٥) الخصال: ٣٩٢- ٣٩٣، (٦) الفقيه: ١/ ٤١٣، الى ٤٢٤- ٤٣٢،
(٧) ثواب الاعمال: ٥٩- ٦٠- ٦١، (٨) أمالي الصدوق: ٢٢١،