مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٧ - العمل والتجارة
بعد ذلك ـ وغالباً إلى الزيادة ـ ويبقى البيت مرهوناً للبنك يحق له أخذه وبيعه واستيفاء حقه من قيمته إذا عجز المشتري عن تسديد الأقساط مستقبل، فما حكم شراء البيوت بهذه الطريقة؟
ج ـ لا مانع من شراء البيت في نفسه. وإنما الاشكال في القرض بالوجه المتقدم، حيث يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق. هذا إذا كان البنك حكومياً أو أهلياً كافر، أما إذا كان أهلياً مسلماً فلا مجال لتحليل المعاملة بالوجه المتقدم.
س ٥٩ ـ وإذا كانت تلك الطريقة (المورغج) غير جائزة فهل يمكن التفاهم مع البنك على جعلها مرابحة بحيث يشتري البنك ذلك البيت، ثم يقوم العميل بعد ذلك بشراء البيت من البنك بسعر أعلى تكون نسبة ربح البنك فيه بنسبة تلك الفائدة، على أن يسدد المبلغ بالأقساط؟
ج ـ نعم يمكن التفاهم مع البنك بالوجه المذكور. لكن إذا كان بايع البيت مسلماً فشراء البنك للبيت منه له لا ينفذ إذا كان البنك حكومي. وعليه يتعين الاستحلال من مالك البيت إذا كان البنك حكومي.