مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣٤ - الزواج المؤقت
هو مذكور في كتب الفقه. فهناك العِدّة المشتركة بين الزواج الدائم والمنقطع، حيث تعتد المرأة عدة الوفاة في الزوج الدائم والمنقطع معاً أربعة أشهر وعشر، ولا يجوز للمرأة المزوجة بالزواج الدائم بعد الطلاق، وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المدة، الزواج من رجل آخر إذا كانت مدخولاً به، وإن كان مقدار العدة يختلف فيهم. كما أن الولد يلحق بالأبوين ويرث منهم، ويجب عليهما القيام بشؤونه في النكاح الدائم والمنقطع مع. وتترتب بالعقد الدائم والمنقطع أحكام المصاهرة. ولا يثبت جميع ذلك بالزن. فهناك فرق عظيم بين الأمرين. ولا يسعنا في هذه العجالة الإطالة في ذلك.
س ٥ ـ هناك بعض الفتيات بلغن من العمر فوق الثلاثين، ولم يأت نصيبها للتزوج بالزواج الدائم، لكنها خائفة على نفسها من الوقوع في المحرم، ويوجد من يتزوجها زواجاً منقطعاً من دون إخبار وليه، فهل عقدها صحيح؟
ج ـ لا يجوز الزواج المنقطع من دون إذن الولي إلا مع عدم الدخول. ولابد في جواز الدخول من إذنه في الزواج المذكور. وينبغي تجنباً للحرام مصارحة الولي في الأمر وصدق الحديث معه، فإن أصرّ على المنع تعنتاً بدون مبرر مقبول سقطت ولايته.