مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٦ - الزواج
لم يأذن حرم عليها الخروج ـحتى لو كان عدم الإذن منه تشهياً لمجرد إعمال حقه. نعم لها أن تمتنع من القيام ببعض ما لا يجب له عليها من جهات الخدمة أو غيره، حتى يتفقان على ما يرضيهما مع. وإن كان الأفضل لها والأولى بها الصبر ومعالجة الأمر بالحسنى حتى تتحلل العقد، وتجري الأمور بالوجه الطبيعي.
س ٢٣ ـ إذا كانت الزوجة تخرج من بيتها من دون إذن زوجها مراراً ولا تطيعه في ذلك، فهل تعتبر ناشزاً بحيث يسقط عنه وجوب النفقة عليه؟
ج ـ إنما تسقط النفقة التي تحتاجها في زمن خروجه، كما لو خرجت يوماً كامل، وفي شمول ذلك للخروج بعض يوم بحيث تسقط من نفقتها بالنسبة إشكال، فاللازم الاحتياط. نعم لو احتاجت للنفقة حال خروجها أثناء اليوم، كما لو جاعت فليس لها أن تسد حاجتها من مال زوجه، ولو أنفقت لسد حاجتها من مالها حال خروجها لم يكن لها الرجوع به على زوجه.
س ٢٤ ـ بكر افتضت بكارتها بالزنى أو بعقد منقطع من دون إذن الولي، لأنها كانت رشيدة، واعتقدت بعدم الاحتياج إلى الإذن. فهل تعتبر ثيب؟ والمعروف أن الثيب لا تحتاج