مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢١ - الزواج
أو يعتبر المذكور مجهولاً لا يصح الزواج به؟
ج ـ نعم يجوز ذلك، ولا تضر هذه الجهالة، بل ليست هي بجهالة، فإن الواجب حينئذٍ هو الفرد المتعارف، ويجوز للزوج الاقتصار على أدنى الأفراد المتعارفة. على أنه لا تضر الجهالة في المهر مع تعينه واقع، كما لو تزوجها على مجموعة من الأوراق النقدية لا يعلم أنها من فئة العشرة أو الخمسة، إلا أن ترجع للترديد وعدم تعينه واقع، كما لو تزوجها على ألف ولم يعينا أنه ألف جنيه أو ألف دولار، فيبطل المهر حينئذٍ، دون عقد الزواج، بل هو صحيح، ويتعين ثبوت المهر بالدخول.
س ١٥ ـ بالنسبة إلى مهر الزوجة المؤجل، إذا استحق بالطلاق. وكانت قيمته حين العقد تتفاوت على حد كبير مع قيمته وقت استحقاقه، إما بسبب تدني العملة أو لسبب آخر، فما هو الحكم؟ وهل يكون مثلياً أو قيمي؟
ج ـ يبقى على ما هو عليه لا يزيد ولا ينقص، كما هو الحال في سائر الديون.
س ١٦ ـ ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج دون احتمال معتد به عند سامعها إنها قد آمنت بالإسلام حق،