مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٠ - الزواج
لو تبدل القانون أو وقع الطلاق في بلد آخر لا يتبنى القانون المذكور.
س ١٢ ـ إذا كان كلا الطرفين عالماً بهذا القانون وأجريا عقد الزواج، فهل يعتبر هذا تبنياً وشرطاً ضمنياً في العقد أو لا يكفي ذلك في اعتباره شرطاً ضمني، وعلى فرض كونه شرطاً ضمني، فهل يترتب على مخالفته مجرد عصيان المكلف، أو يكون دفع المال مستحقاً عليه، بحيث يجبر على دفعه، وانشغال ذمة المكلف بالأموال المستحقة قانون؟
ج ـ مجرد العلم بالقانون لا يجعله شرطاً ضمنياً لم يبتن العقد عليه، أما لو فرض كونه شرطاً صريحاً أو ضمنياً فهو يقتضي حقاً للمشروط له على المشروط عليه، بحيث له المطالبة به والترافع من أجله واستيفاؤه مع تعذر الترافع، ولا يتمحض في التكليف.
س ١٣ ـ هل يصح إجراء عقد الزواج عن طريق الاتصال الهاتفي؟
ج ـ نعم يصح.
س ١٤ ـ هل يصح جعل مهر الزواج حج بيت الله الحرام، أو نسخة من القرآن الكريم،