مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٥ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
يضع (لنك) للتخريب للصفحة بأكملها وسرقة معلومات المشتركين فيه؟ ما هو الضابط الشرعي لذلك، سواء كان الأمر شخصياً أو كان الأمر يرتبط بهيبة مذهب الحق ونظائر ذلك؟
ج ـ لاريب في رجحان ذلك شرعاً بوجه مؤكد، لما تضمنته جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله، وأن من جملة حقوقه عليه أن ينصح له إذا غاب[١]. إلا أن بلوغ ذلك حدّ الوجوب إشكال.
نعم مع أهمية الضرر اللازم فقد يجب تنبيهه ليحذر منه. بل لا ينبغي التهاون بأداء الحق المذكور مع تيسره مطلق، قياماً بمقتضى أخوة الإيمان. وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم الاهتمام به حرم، لما تضمنته النصوص من وجوب الاهتمام بأمور المسلمين. وأن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم[٢]. ويتأكد ذلك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحق، بنحو يرجع إلى الدفاع عنه من ضرر معتد يحيق به، ويوقعه به الأعداء.
س ١٢ ـ ما هو الحكم الشرعي للمكلف إذا
[١] راجع وسائل الشيعة ج:٨ ص:٥٤٢.
[٢] راجع وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٥٩.