مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٦ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
الأولى: أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة، كما لو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه، أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور. ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلاً الإقدام عليه، دفعاً للضرر المحتمل.
الثانية: أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهم، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعاً على الاتصال به لغيره من من يخشى حصول الحرام له بالاتصال به، أو يكون اتصال الشخص المذكور سبباً لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب له، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به، أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه، أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى، أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع.
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه، إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل، فضلاً عن الاطلاع على غيرهم.
س ٤ ـ ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدمي الخدمات