مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٦٢ - أحكام الطعام والشراب
س١ ـ هل يحق للمسلم الأكل من مائدة معدّة من غير المسلمين سواء كانوا مسيحيين أم يهود أم غيرهم؟
ج ـ نفس الإعداد من غير المسلم لا يحرّم الطعام. وإنما يحرم الطعام حينئذٍ في حالات ثلاث:
الأولى: أن يكون بنفسه محكوماً بالحرمة كلحم الخنزير، واللحم المشكوك التذكية من دون أمارة شرعية تحرز تذكيته.
الثانية: أن يعلم بتنجسه إما للعلم بمسه له برطوبة ـ بناء على نجاسة الشخص المذكور ـ وإما للعلم بتنجسه بمماسة بعض الآلات النجسة.
الثالثة: أن يعلم بنجاسة الطعام سابقاً ـ كلحم الحيوان المذكى المتنجس بدم الذبح ـ ولا يعلم بأن غير المسلم طهره أو ل، فإنه يحكم بنجاسته حينئذٍ ويحرم أكله.
س٢ ـ هل يلزم على المسلم إذا أراد الأكل من مائدة فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها من ما لا يجوز أكله؟
ج ـ يجوز الأكل منها من دون فحص إلا أن يعلم باشتمال المائدة على ما لا يجوز أكله، فإنه يجب الفحص حينئذٍ لتمييز الحلال من الحرام.
س٣ ـ تشيع في بعض البلدان موائد الخمر،