مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥٢ - الحج
س ٦ـ وفي الفرض السابق أيض، إذا كان موظفاً في شركة أهلية وكانت تحول راتبه للبنك ولا تدفعه له، فهل يجب عليه الحج لو بلغ رصيده بمقدار ما يكفيه له؟
ج ـ الأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ فيقبض ما يكفيه له على النحو الذي سبق في جواب السؤال السابق.
أما لو كان يستطيع قبض الراتب منهم رأساً وكان الراتب الشهري يكفي للحج ومع ذلك رضي بتحويله للبنك فلا إشكال في وجوب الحج حينئذٍ.
س٧ ـ أيهما أفضل ثواباً وفضيلة صلاة الجماعة في الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو الصلاة فرادى في الحرمين الشريفين؟
ج ـ ورد أن الصلاة في المسجد الحرام فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة، وأما غيره من المساجد فلم نعثر عاجلاً على ما ينهض بالترجيح. وحينئذٍ يرجع في التفاصيل إلى ما ورد من تضاعف الصلاة في المساجد، وتضاعفها في الجماعة، وهو يختلف باختلاف المساجد، كما يختلف في الجماعة باختلاف العدد والإمام.
س ٨ ـ في صلاة الجماعة في المسجدين