مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٥١ - الحج
ج ـ الحج هو المقدم. إلا إذا كان في ضرورة للزواج، بحيث يكون تأخيره سبباً في حدوث مشكلة يصعب تحمله.
س٤ ـ موظف في الغرب عند الدولة يحول راتبه للبنك، ثم يسحب منه قدر حاجته في معاشه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور الزمن ارتفع رصيده إلى مبلغ يكفيه للحج، فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟
ج ـ لا يكون مستطيع، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما يكفي للحج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به.
س٥ ـ في الفرض السابق إذا كان يقبض راتبه ثم يودع ما زاد عن حاجته منه في البنك حتى تجمع في رصيده ما يكفيه للحج؟
ج ـ الأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ، وذلك بأن يقبض منه ما يكفيه للحج، ليقطع بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج، ثم يأتي بالحج.
أما لو تجمع عنده ما يكفيه للحج ثم أودعه في البنك فلا إشكال في وجوب الحج حينئذٍ.