شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤٠٨ - الحديث الخامس عشر
[الحديث الثالث عشر]
١٣ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة، فكتب بعد المئونة.
[الحديث الرابع عشر]
١٤ أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا.
[الحديث الخامس عشر]
١٥ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أرسلنا إليه. فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين. فدخلت أنا و رجل معي، فقلت للرّجل: احبّ أن تستأذن بالمسألة فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اميّة و قد علمت أن
<قوله>: فكتب بعد المئونة)
(١) يعتبر وجوب الخمس فيهما في جميع ما يجب فيه بعد اخراج المئونة فيعتبر في الغنيمة بعد اخراج اجرة الحافظ و الحامل و الراعى و غير ذلك و في المعدن و الغوص بعد اخراج اجرة الحافر و الغائص و الآلة و غيرها و في أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات اخراج مئونة السنة له و لعياله مطلقا و قس على ذلك.
قوله: قال كل شيء قوتل عليه على شهادة)
(٢) أن لا إله الا اللّه و أن محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه، دل بظاهره على أن لهم الخمس منه سواء وقع القتال باذنهم أم لا و لكن المشهور بين الاصحاب أن لهم غنيمة كل من قاتل بغير اذنهم في حال الغيبة و الحضور و به رواية مرسلة الا أنه لا قائل بخلافها كما صرح به الشهيد في شرح اللمعة.
قوله: و لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إليه حقنا)
(٣) المشهور بين الاصحاب أنه يجوز للشيعة و طى الامة المسبية حال الغيبة و شراؤها و شراء الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة و ان كانت بأجمعها للامام على قول مشهور أو ببعضها على قول ضعيف و كذا يجوز الشراء ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف و ممن لا يخمس فانه لا يجب على المشترى منا اخراج الخمس منه نعم اذا تجدد له نماء وجب عليه الخمس في نمائه.
قوله: فقال له ان أبى كان ممن سباه بنو امية)
(٤) اخبره عن أبيه و عن نفسه و عما في يده من الاموال و عن الحزن بالتصرف فيها لعلمه بان جميع ذلك حق له (ع) لكونه غنيمة مأخوذة بحكم أهل الجور فأجاب (ع) بانه و ان من كان مثله في حل من ذلك، و فيه دلالة على أن غنيمة أهل الجور للامام و أنه أباح لشيعته التصرف فيها حال الحضور و الغيبة.