شرح الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٤١٠ - الحديث التاسع عشر
[الحديث السادس عشر]
١٦ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ضريس الكناسي قال:
قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من أين دخل على النّاس الزناء؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: من قبل خمسنا أهل البيت، إلّا شيعتنا الأطيبين، فانّه محلّل لهم لميلادهم.
[الحديث السابع عشر]
١٧ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، عن أبي- الصباح قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال و لنا صفو المال.
[الحديث الثامن عشر]
١٨ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن رفاعة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرّجل يموت، لا وارث له و لا مولى قال: هو من أهل هذه الآية، «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ».
[الحديث التاسع عشر]
١٩ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الكنز، كم فيه؟ قال: الخمس، و عن المعادن كم فيها؟
الواقع.
قوله: قال من قبل خمسنا)
(١) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الامة التى سباها المقاتل بغير اذن الامام و لا أن يشتريها و لا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب لدخول حق الامام في جميع ذلك بل بعضها بالتمام حقه فلو فعل كان غاصبا و زانيا و جرى فى الولد حكم ولد الزنا عند اللّه تعالى و جاز جميع ذلك للشيعة قبل اخراج حقه و حق مشاركيه من الهاشميين باذنه ليطيب فعلهم و تزكو ولادتهم.
قوله: و لا مولى)
(٢) أراد به المعتق و في حكمه ضامن الجريرة فولاء العتق و ولاء ضامن الجريرة مقدمان على ولاء الامام (ع) و بالجملة يقدم الوارث و ان بعد ثم ولاء العتق ثم ولاء الضمان فان لم يجد فالتركة من الانفال التى جعلها اللّه تعالى للامام (ع) و يجوز التصرف فيها حال غيبته على نحو ما ذكرناه سابقا.
قوله: عن الكنز كم فيه قال الخمس)
(٣) دل على أن الكنز يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا الا أن ما رواه أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا (ع) قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال الزكاة في مثله ففيه الخمس دل ظاهرا على اعتبار النصاب و هو عشرون دينارا أو مائتا درهم في الكنز اذا كان من النقدين و في غيرهما ما بلغ قيمته احدهما و انما قلنا ظاهرا لاحتمال أن يراد الكنز اذا كان ذهبا أو فضة ففيه الخمس فلو كان من غيرهما لا خمس فيه لكنه بعيد جدا و الظاهر أنه لم يذهب إليه أحد.
قوله: و عن المعادن كم فيها قال الخمس)
(٤) دل على أنه لا نصاب في المعادن و هو