تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٨ - المقصد الأوّل في الألفاظ التي تقع في كلام الواقفين
أطلق فالتشريك و المساواة حتّى بين الذكور و الأناث.
نعم، لو قال: على أولادي ثمّ على أولادهم، فالظاهر الترتيب بينهما، بل مطلقا.
و لو قال: على أولادي طبقة بعد طبقة، أو: نسلا بعد نسل، أو: بطنا بعد بطن، فقيل: هو قيد الوقف فيقتضي الترتيب ١ ، و قيل: للأولاد فالتشريك ٢ .
و الغالب أنّ الواقفين يريدون منه التأبيد بقرينة قولهم بعدها: إلى أن يرث اللّه الأرض و من عليها، و لا يدلّ على تشريك و لا ترتيب.
و على كلّ، فإن ظهر مراد الواقف تعيّن، و مع الشكّ فالإطلاق يقتضي التشريك، و الإهمال يقتضي الأخذ بالمتيقّن، و هو الترتيب.
و إعطاء الطبقة الأولى نصيبهم-على فرض التشريك-و قسمة الباقي بينهم و بين الطبقة المتأخّرة-بناء على الصلح القهري-متّجه.
و لو قال في صورة الترتيب: من مات فنصيبه لولده، فاللازم مشاركته لأعمامه، و يصير ترتيبا و تشريكا، فالولد يشارك عمّه، و لا يشارك أباه.
و لو تردّد الموقوف عليه بين شخصين أو عنوانين فالقرعة أو القسمة بينهما؛ لقاعدة: (الصلح القهري) ، و هي القاعدة في كلّ مال مردّد بين شخصين أو أشخاص محصورين.
هذا بعض الكلام في الموضوعات.
[١] قاله الشهيد الثاني في تمهيد القواعد ٣٧٨.
[٢] حكاه الشهيد دون نسبة لأحد في المصدر السابق ٣٧٩.