أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٢١ - المقام الثاني في حكمه
و ضرب منها دل على حرمة شراء الجارية المغنية، كخبر سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال: شراؤهن و بيعهن حرام و تعليمهن كفر و استماعهن نفاق) [١]، و خبر ابراهيم بن ابي البلاد قال: (اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يُبَعنَ و يحمل ثمنهن الى ابي الحسن (عليه السلام) فقال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاث مائة الف درهم، و حملت ثمنهن اليه، فقلت له: إنّ مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار مغنيات و حمل الثمن اليك و قد فعلت و بعتهن، و هذا الثمن ثلاث مائة الف درهم، فقال: لا حاجة لي فيه، ان هذا سحت و تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق و ثمنهنّ سحت) [٢]، و خبر الوشاء قال: (سئل ابو الحسن (عليه السلام) عن شراء المغنية، فقال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها الا ثمن الكلب و ثمن الكلب سحت و السحت في النار) [٣].
و ضرب منها دل على حرمة كسبها، كخبر نضر بن قابوس قال: (سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: المغنية ملعونة، ملعون من أكل كسبها) [٤]، و روي في الفقيه ان اجر المغنية سحت.
و ضرب منها دل على حرمة استماعه كخبر عنبسة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: (استماع الغناء و اللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع) [٥]، الى غير ذلك من الاخبار نقلنا منها بعضا، و من أراد استقصاءها فليرجع الى كتب الأخبار، قال في مفتاح الكرامة: ان الاخبار الدالة على تحريم الغناء مطلقا من غير تغيير خمسة و عشرين خبرا و هي بين صريحة الدلالة على ذلك و بين ظاهرة فيها، و ثلاثة اخبار دالة على تحريم استماع الغناء، و خمسة أخبار دالة على تحريم ثمن المغنية [٦].
[١] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ٨٨.
[٢] الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، ٦/ ٣٥٧.
[٣] الوسائل، ١٢/ ٨٨.
[٤] الوسائل، ١٢/ ٨٥.
[٥] الشيخ الكليني، الكافي، ٦/ ٤٣٤.
[٦] محمد الجواد العاملي، مفتاح الكرامة، ٤/ ٥٢، و النقل هنا بالمعنى.