أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٢١٣ - أما المقام الأول و هو الكلام في حكمه،
فدعا بطشت فقاءه) [١]، و في خبر الوشاء عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سمعته يقول: الميسر هو القمار) [٢]، و في خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (لما أنزل الله على رسوله (صلّى الله عليه و آله و سلم) (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [٣]، قال: يا رسول الله، ما الميسر؟
قال: كل ما تُقومر به حتى الكعاب و الجوز، قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها) [٤]، و في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال: (لا تصلح المقامرة و لا النهية) [٥].
و في خبر السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل، و قال: هو سحت) [٦]، و في خبر إسحاق بن عمار (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز و البيض، و يقامرون، فقال: لا تأكل فإنه حرام) [٧]، و في خبر أسباط بن سالم (قال:
كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاءه رجل، فقال: أخبرني عن قول الله عز و جل (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) [٨]، قال:
نهى عن القمار، و كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله، فنهاهم الله عن ذلك) [٩]، و في ما روي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)
[١] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٢٣.
[٢] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٢٤.
[٣] مائدة، ٩٠.
[٤] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٢٣.
[٥] الشيخ الكليني، الكافي ٥/ ١٢٣.
[٦] الشيخ الكليني، الكافي، ٥/ ١٢٣.
[٧] المصدر نفسه، ٥/ ١٢٤.
[٨] البقرة، ١٨٨.
[٩] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٦/ ٢٣٤.