أحكام المتاجر المحرمة
(١)
مقدّمه
١ ص
(٢)
نبذة من حياة الشيخ مهدي الغطاء
٥ ص
(٣)
اسمه و نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته
٥ ص
(٥)
مكانته
٥ ص
(٦)
أساتذته
٧ ص
(٧)
تلامذته
٧ ص
(٨)
آثاره
٧ ص
(٩)
مؤلفاته
٧ ص
(١٠)
أولاده
٧ ص
(١١)
وفاته
٨ ص
(١٢)
مقدمة المصنف
٨ ص
(١٣)
كتاب التجارة
٩ ص
(١٤)
التجارة لغةً و مفهوماً
٩ ص
(١٥)
أقسام التجارة
١١ ص
(١٦)
الكلام في ما يكتسب به
١٦ ص
(١٧)
فالمحرم انواع
١٦ ص
(١٨)
النوع الأول الاعيان النجسة،
١٦ ص
(١٩)
و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث
١٦ ص
(٢٠)
أما المقدمة و هي (أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به)
١٧ ص
(٢١)
المبحث الأول الانتفاع بالاعيان النجسة
١٩ ص
(٢٢)
المبحث الثاني تملّك ما يحرم التكسب به
٢٢ ص
(٢٣)
و مما ذكرناه يعلم الكلام في المبحث الثالث و الرابع،
٢٤ ص
(٢٤)
المبحث الخامس في ثبوت حق الاختصاص في الاعيان النجسة
٢٤ ص
(٢٥)
المبحث السادس في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور
٢٦ ص
(٢٦)
حرمة التكسب بالميتة و أجزائها
٣٠ ص
(٢٧)
التكسب بالدم
٣٩ ص
(٢٨)
التكسب بالمني
٤١ ص
(٢٩)
التكسب بالابوال و الارواث
٤١ ص
(٣٠)
التكسب بالكلب و الخنزير البريين
٥٤ ص
(٣١)
التكسب بالمرتد الفطري
٥٥ ص
(٣٢)
التكسب بالعصير العنبي
٥٧ ص
(٣٣)
المقام الاول في الجامد
٥٩ ص
(٣٤)
المقام الثاني في المائع
٦٠ ص
(٣٥)
المقام الثالث في المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير
٦٠ ص
(٣٦)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما كان محرما لتحريم الغاية التي وضع لها ذلك الشيء
٧٨ ص
(٣٧)
التكسب بآلات اللهو
٧٨ ص
(٣٨)
المقام الأول عمل آلات اللهو
٧٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني استعمال آلات اللهو
٨٠ ص
(٤٠)
المقام الثالث إتلاف آلات اللهو
٨١ ص
(٤١)
المقام الرابع التكسب بآلات اللهو
٨٢ ص
(٤٢)
بيع السلاح على أعداء الدين
٨٥ ص
(٤٣)
الإجارة و البيع للمحرمات
٨٧ ص
(٤٤)
المبحث الأول ما اذا اشترط ذلك في متن العقد و اتفقا عليه بحيث بني العقد عليه،
٨٧ ص
(٤٥)
المبحث الثاني الاتفاق على المحرم في العقد، أن يتواطأ المتعاقدان على الانتفاع بالعين المستأجرة في خصوص المنفعة المحرمة قبل العقد أو بعده
٩٠ ص
(٤٦)
المبحث الثالث البيع و الايجار بقصد المحرّم، أن يبيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا،
٩٣ ص
(٤٧)
المبحث الرابع البيع و الإيجار مع العلم بالمحرم، أن يؤجر الدكان ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليباً
٩٤ ص
(٤٨)
مما لا يجوز التكسب به مما لا ينتفع به
٩٧ ص
(٤٩)
عمل الصور المجسمة الحيوانية
٩٩ ص
(٥٠)
مسألة التكسب بالغناء
١١٢ ص
(٥١)
المقام الأول في موضوعه
١١٢ ص
(٥٢)
تعريف الغناء عند الفقهاء
١١٤ ص
(٥٣)
المقام الثاني في حكمه
١١٧ ص
(٥٤)
المقام الثالث في المستثنيات
١٢٥ ص
(٥٥)
أحدها في القرآن،
١٢٥ ص
(٥٦)
ثانيها مراثي سيد الشهداء،
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها الحداء
١٣٣ ص
(٥٨)
رابعها غناء المغنية في الأعراس اذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي
١٣٤ ص
(٥٩)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (معونة الظالمين))
١٣٨ ص
(٦٠)
النوح بالباطل
١٤٥ ص
(٦١)
حفظ كتب الضلال
١٤٩ ص
(٦٢)
بيان معنى كتب الضلال
١٥٣ ص
(٦٣)
هجاء المؤمنين
١٥٦ ص
(٦٤)
الغيبة
١٦١ ص
(٦٥)
يقع الكلام في الغيبة في مقامات
١٦١ ص
(٦٦)
أحدها بيان موضوعها،
١٦٢ ص
(٦٧)
ثانيها في حكمها،
١٦٧ ص
(٦٨)
ثالثها في المستثنيات،
١٦٩ ص
(٦٩)
أحدها غيبة من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة الدين
١٦٩ ص
(٧٠)
ثانيها من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة المؤمنين و دخل في قسم المخالفين
١٧٠ ص
(٧١)
ثالثها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تظلّمَ المظلوم عند من يقطع بإعانته له،
١٧٣ ص
(٧٢)
رابعها عدّ بعض أصحابنا
١٧٥ ص
(٧٣)
خامسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات الاستفتاء،
١٧٧ ص
(٧٤)
سادسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر الدنيوي و الديني
١٧٨ ص
(٧٥)
سابعها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات نصح المستشير؛
١٧٩ ص
(٧٦)
ثامنها من المستثنيات الجرح للشاهد و الراوي
١٨١ ص
(٧٧)
تاسعها ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في عرض أو دم أو مال،
١٨٢ ص
(٧٨)
عاشرها ذكره بالاسم المعروف و الصفة المعروفة كالأعرج و الأعمش و الأشتر
١٨٣ ص
(٧٩)
حادي عشرها الشهادة لإقامة الحدود و حفظ الدماء المعصومة و الأموال المحترمة
١٨٣ ص
(٨٠)
ثاني عشرها ما دخل في النهي عن المنكر لتوقفه عليه،
١٨٣ ص
(٨١)
ثالث عشرها نفي نسب من ادّعى نسبا و إن كان معذورا أو عرف بنسب،
١٨٤ ص
(٨٢)
رابع عشرها التقية على نفس المستغيب أو على عرضه أو ماله،
١٨٤ ص
(٨٣)
خامس عشرها ذكر المبتدعة و تصانيفهم و معائبهم و نقائصهم
١٨٤ ص
(٨٤)
سادس عشرها ذكره عند من اطّلع على حاله و لم يزده الذكر علما
١٨٤ ص
(٨٥)
رابعها في استماع الغيبة،
١٨٦ ص
(٨٦)
أحدها الظاهر جواز استماع الغيبة للرد على المستغيب فيما لو توقف الرد على الاستماع،
١٨٦ ص
(٨٧)
ثانيها لم أرَ من أصحابنا من تعرض لحكم النظر إلى الإشارة و الكتابة
١٨٦ ص
(٨٨)
ثالثها الظاهر أن حرمة الاستماع مخصوصة بالغيبة المحرمة،
١٨٧ ص
(٨٩)
خامسها يجب رد الغيبة
١٨٧ ص
(٩٠)
سادسها الظاهر أن الغيبة تتضمن حق الناس فيتوقف دفعها على إسقاط المستغاب و إبرائه،
١٨٨ ص
(٩١)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (السحر))
١٩٠ ص
(٩٢)
أما حكمه فيحرم عمل السحر بلا خلاف بين المسلمين،
١٩٠ ص
(٩٣)
موضوعه
١٩٧ ص
(٩٤)
الكهانة
٢٠٥ ص
(٩٥)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القيافة))
٢٠٨ ص
(٩٦)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الشعبذة))
٢١١ ص
(٩٧)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القمار))
٢١٢ ص
(٩٨)
أما المقام الأول و هو الكلام في حكمه،
٢١٢ ص
(٩٩)
و أما المقام الثاني و هو الكلام في موضوعه،
٢١٤ ص
(١٠٠)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الغش))
٢٢٣ ص
(١٠١)
المصادر و المراجع
٢٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٤٩ - حفظ كتب الضلال

و بدونه، لأن الظاهر من الأدلة أن جميع ما يتولد من الحرام حرام. نعم لو أعطاها لا لأجل نوحها فلا بأس. و لو خلطت بين الحق و الباطل حرُمت أيضاً، و لو خلطته بصوت الغناء حرمت أجرتها أيضاً، لظاهر الأخبار و لعدم الانفكاك عن خليط الحق.

و كيف كان فالظاهر حرمة النوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه من غير فرق بين النائح و النائحة، كما أنه يجوز بالحق و أخذ الأجرة عليه، فما عن المبسوط من إطلاق حرمة النائحة و حكاية الإجماع على ذلك منزَل على النوح بالباطل خصوصا بعد ما يُحكى عن العلامة في المنتهى من حكاية الإجماع على جواز أخذ الأجرة على النوح بالحق المستلزم لجوازه [١]. و على كل حال فلا ينبغي استثناء النوح الجائز من الغناء، لأنهما حقيقتان مختلفتان و ماهيتان متباينتان، و هل يخفى الفرق بين الأصوات المهيجة للأحزان لفراق الأرحام و الإخوان و بين ما يهيج حرق الأشواق و يضرم النار في قلوب العشاق؟ أين حرقة المحزون من تطريب العاشق المفتون؟ فلو طرق السمع من داخل الدار أو محل بعيد عن الأبصار صوت النداء عرف أنه من الغناء أو العزاء، فبعد التأمل في البين ظهر التباين بين القسمين، بل بعد التأمل بعين الإنصاف يُعلم أن النائح أو النائحة لو مدّا أصواتهما تمام المد، و تجاوزا في الترجيع الحد، و لم يخرجا عن صفة النياحة المعروفة لم يوصفا بصفة الغناء الموصوفة.

حفظ كتب الضلال

و من جملة ما يحرم التكسب به حفظ كتب الضلال الثابت ضلالها بقاطع أو بدليل ظني لا يعذر صاحبه لحرمته، و المراد من حرمة الحفظ وجوب الإتلاف كما صرح به جمع من الأصحاب، و هو إما من جهة استلزام حرمة الحفظ لوجوب الإتلاف أو أنه كناية عنه. و يدل على حرمة الحفظ بعد حكم العقل بوجوب إتلاف كل ما يكون مثاراً للفساد، ففي الخلاف ممن لا خلاف في الاعتماد عليه و هو العلامة في التذكرة و المنتهى [٢]، و قال في محكي المقنعة (و التكسب بحفظ كتب الضلال و كتبه


[١] العلامة الحلي، منتهى المطلب، ٢/ ١٠١٢.

[٢] العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ١/ ٥٨٢، منتهى المطلب، ٢/ ١٠١٣.