أحكام المتاجر المحرمة
(١)
مقدّمه
١ ص
(٢)
نبذة من حياة الشيخ مهدي الغطاء
٥ ص
(٣)
اسمه و نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته
٥ ص
(٥)
مكانته
٥ ص
(٦)
أساتذته
٧ ص
(٧)
تلامذته
٧ ص
(٨)
آثاره
٧ ص
(٩)
مؤلفاته
٧ ص
(١٠)
أولاده
٧ ص
(١١)
وفاته
٨ ص
(١٢)
مقدمة المصنف
٨ ص
(١٣)
كتاب التجارة
٩ ص
(١٤)
التجارة لغةً و مفهوماً
٩ ص
(١٥)
أقسام التجارة
١١ ص
(١٦)
الكلام في ما يكتسب به
١٦ ص
(١٧)
فالمحرم انواع
١٦ ص
(١٨)
النوع الأول الاعيان النجسة،
١٦ ص
(١٩)
و تنقيح المسألة يتوقف على بيان مقدمة، و مباحث
١٦ ص
(٢٠)
أما المقدمة و هي (أن كل ما حرمت منافعه حرم الاكتساب به)
١٧ ص
(٢١)
المبحث الأول الانتفاع بالاعيان النجسة
١٩ ص
(٢٢)
المبحث الثاني تملّك ما يحرم التكسب به
٢٢ ص
(٢٣)
و مما ذكرناه يعلم الكلام في المبحث الثالث و الرابع،
٢٤ ص
(٢٤)
المبحث الخامس في ثبوت حق الاختصاص في الاعيان النجسة
٢٤ ص
(٢٥)
المبحث السادس في جواز التكسب بحق الاختصاص المذكور
٢٦ ص
(٢٦)
حرمة التكسب بالميتة و أجزائها
٣٠ ص
(٢٧)
التكسب بالدم
٣٩ ص
(٢٨)
التكسب بالمني
٤١ ص
(٢٩)
التكسب بالابوال و الارواث
٤١ ص
(٣٠)
التكسب بالكلب و الخنزير البريين
٥٤ ص
(٣١)
التكسب بالمرتد الفطري
٥٥ ص
(٣٢)
التكسب بالعصير العنبي
٥٧ ص
(٣٣)
المقام الاول في الجامد
٥٩ ص
(٣٤)
المقام الثاني في المائع
٦٠ ص
(٣٥)
المقام الثالث في المائعات المتنجسة التي لا تقبل التطهير
٦٠ ص
(٣٦)
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما كان محرما لتحريم الغاية التي وضع لها ذلك الشيء
٧٨ ص
(٣٧)
التكسب بآلات اللهو
٧٨ ص
(٣٨)
المقام الأول عمل آلات اللهو
٧٩ ص
(٣٩)
المقام الثاني استعمال آلات اللهو
٨٠ ص
(٤٠)
المقام الثالث إتلاف آلات اللهو
٨١ ص
(٤١)
المقام الرابع التكسب بآلات اللهو
٨٢ ص
(٤٢)
بيع السلاح على أعداء الدين
٨٥ ص
(٤٣)
الإجارة و البيع للمحرمات
٨٧ ص
(٤٤)
المبحث الأول ما اذا اشترط ذلك في متن العقد و اتفقا عليه بحيث بني العقد عليه،
٨٧ ص
(٤٥)
المبحث الثاني الاتفاق على المحرم في العقد، أن يتواطأ المتعاقدان على الانتفاع بالعين المستأجرة في خصوص المنفعة المحرمة قبل العقد أو بعده
٩٠ ص
(٤٦)
المبحث الثالث البيع و الايجار بقصد المحرّم، أن يبيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا،
٩٣ ص
(٤٧)
المبحث الرابع البيع و الإيجار مع العلم بالمحرم، أن يؤجر الدكان ممن يعلم أنه يبيع فيه الخمر أو يبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صليباً
٩٤ ص
(٤٨)
مما لا يجوز التكسب به مما لا ينتفع به
٩٧ ص
(٤٩)
عمل الصور المجسمة الحيوانية
٩٩ ص
(٥٠)
مسألة التكسب بالغناء
١١٢ ص
(٥١)
المقام الأول في موضوعه
١١٢ ص
(٥٢)
تعريف الغناء عند الفقهاء
١١٤ ص
(٥٣)
المقام الثاني في حكمه
١١٧ ص
(٥٤)
المقام الثالث في المستثنيات
١٢٥ ص
(٥٥)
أحدها في القرآن،
١٢٥ ص
(٥٦)
ثانيها مراثي سيد الشهداء،
١٣٠ ص
(٥٧)
ثالثها الحداء
١٣٣ ص
(٥٨)
رابعها غناء المغنية في الأعراس اذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي
١٣٤ ص
(٥٩)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (معونة الظالمين))
١٣٨ ص
(٦٠)
النوح بالباطل
١٤٥ ص
(٦١)
حفظ كتب الضلال
١٤٩ ص
(٦٢)
بيان معنى كتب الضلال
١٥٣ ص
(٦٣)
هجاء المؤمنين
١٥٦ ص
(٦٤)
الغيبة
١٦١ ص
(٦٥)
يقع الكلام في الغيبة في مقامات
١٦١ ص
(٦٦)
أحدها بيان موضوعها،
١٦٢ ص
(٦٧)
ثانيها في حكمها،
١٦٧ ص
(٦٨)
ثالثها في المستثنيات،
١٦٩ ص
(٦٩)
أحدها غيبة من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة الدين
١٦٩ ص
(٧٠)
ثانيها من فسدت عقيدته حتى خرج عن ربقة المؤمنين و دخل في قسم المخالفين
١٧٠ ص
(٧١)
ثالثها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تظلّمَ المظلوم عند من يقطع بإعانته له،
١٧٣ ص
(٧٢)
رابعها عدّ بعض أصحابنا
١٧٥ ص
(٧٣)
خامسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات الاستفتاء،
١٧٧ ص
(٧٤)
سادسها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر الدنيوي و الديني
١٧٨ ص
(٧٥)
سابعها عدّ بعض أصحابنا من المستثنيات نصح المستشير؛
١٧٩ ص
(٧٦)
ثامنها من المستثنيات الجرح للشاهد و الراوي
١٨١ ص
(٧٧)
تاسعها ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في عرض أو دم أو مال،
١٨٢ ص
(٧٨)
عاشرها ذكره بالاسم المعروف و الصفة المعروفة كالأعرج و الأعمش و الأشتر
١٨٣ ص
(٧٩)
حادي عشرها الشهادة لإقامة الحدود و حفظ الدماء المعصومة و الأموال المحترمة
١٨٣ ص
(٨٠)
ثاني عشرها ما دخل في النهي عن المنكر لتوقفه عليه،
١٨٣ ص
(٨١)
ثالث عشرها نفي نسب من ادّعى نسبا و إن كان معذورا أو عرف بنسب،
١٨٤ ص
(٨٢)
رابع عشرها التقية على نفس المستغيب أو على عرضه أو ماله،
١٨٤ ص
(٨٣)
خامس عشرها ذكر المبتدعة و تصانيفهم و معائبهم و نقائصهم
١٨٤ ص
(٨٤)
سادس عشرها ذكره عند من اطّلع على حاله و لم يزده الذكر علما
١٨٤ ص
(٨٥)
رابعها في استماع الغيبة،
١٨٦ ص
(٨٦)
أحدها الظاهر جواز استماع الغيبة للرد على المستغيب فيما لو توقف الرد على الاستماع،
١٨٦ ص
(٨٧)
ثانيها لم أرَ من أصحابنا من تعرض لحكم النظر إلى الإشارة و الكتابة
١٨٦ ص
(٨٨)
ثالثها الظاهر أن حرمة الاستماع مخصوصة بالغيبة المحرمة،
١٨٧ ص
(٨٩)
خامسها يجب رد الغيبة
١٨٧ ص
(٩٠)
سادسها الظاهر أن الغيبة تتضمن حق الناس فيتوقف دفعها على إسقاط المستغاب و إبرائه،
١٨٨ ص
(٩١)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (السحر))
١٩٠ ص
(٩٢)
أما حكمه فيحرم عمل السحر بلا خلاف بين المسلمين،
١٩٠ ص
(٩٣)
موضوعه
١٩٧ ص
(٩٤)
الكهانة
٢٠٥ ص
(٩٥)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القيافة))
٢٠٨ ص
(٩٦)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الشعبذة))
٢١١ ص
(٩٧)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (القمار))
٢١٢ ص
(٩٨)
أما المقام الأول و هو الكلام في حكمه،
٢١٢ ص
(٩٩)
و أما المقام الثاني و هو الكلام في موضوعه،
٢١٤ ص
(١٠٠)
و من جملة ما يحرم التكسب به ( (الغش))
٢٢٣ ص
(١٠١)
المصادر و المراجع
٢٢٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص

أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣١ - حرمة التكسب بالميتة و أجزائها

ذكرناه في ما مر من عدم تعلق صفة الملك بالاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى خصوص الاجماع المنقول عن رهن الخلاف [١] على عدم ملكيتها بالخصوص، و عدمُ تعلُّقٖ صفة الملك يمنعُ من التكسب بعينها، لما ذكرناه من عدم جواز الانتفاع بالاعيان النجسة التي هذه منها، مضافا الى القاعدة المتقدمة و هي (انّ كلّ ما حرمت منافعه حرم التكسب به). هذا بناءً على ما ذكرنا من القاعدة التي احكمناها و هي حرمة الانتفاع [٢] بها الا ما خرج بالدليل.

فالميتة بالخصوص مما خرجت بالدليل، لما دلّ على عدم جواز الانتفاع بها لقوله (عليه السلام): (و لا ينتفع بها و لو بشسع نعل) [٣] فيكون التكسب بها من باب اكل المال بالباطل، لاشتراط وجود المنفعة المحللة في المبيع.

و أما ما يقوله بعض الاعيان من انّ المنافع النادرة التي لا تعد استعمالًا عرفاً كإحراقها في الحمام او إعطائها لحيوان لياكلها لا تدخل تحت الاخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة، لانه (عليه السلام) جعل الفرد الخفي مثل شسع النعل الذي هو من الاستعمالات المتعارفة للجلود، فلا ينصرف له الاطلاق لمثل ذلك الانتفاع، فنرجع فيه الى اصالة الجواز، ففيه:

أولًا: إنه مبني على أصالة جواز الانتفاع بالاعيان النجسة التي قد عرفت انقطاعها بالادلة المتقدمة.

ثانيها: إن هذه الانتفاعات لا تجوّز التكسّب، لانه انما يجوز فيما كانت له منفعة مقصودة للعقلاء يعدّ من جهتها مالا، و يقابل بالعوض لأجلها، و هذه المنافع ليست كذلك، بل هي من المنافع النادرة كاكلها عند الضرورة، فكما لا يجوز البيع لذلك، لا يجوز البيع لهذه المنافع النادرة، بل قد عرفت في القانون المتقدم أن كل ما حرمت منفعته الغالبة التي من جهتها يعد مالا و إن حلّت بقية منافعه لا يجوز التكسب به. و يدل على حرمة التكسب بالميتة مضافا الى ما مر الاجماع المحكي عن التذكرة [٤] و المنتهى [٥] و التنقيح [٦] على حرمة ذلك.


[١] يقصد موضوع الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ٣/ ٢٤١.

[٢] في المخطوطة (حرمة عدم الانتفاع بها).

[٣] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ٣/ ٢٤٩، و اللفظ مختلف.

[٤] العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ١/ ٥٨١.

[٥] العلامة الحلي، منتهى المطلب، ٢/ ١٠٠٨.

[٦] المقداد السيوري، التنقيح، ورقة ٥٥ ب.