أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٨٠ - المقام الثاني استعمال آلات اللهو
حتى انه لم يحكم بضمان متلفها حتى لو توقف اتلاف الصورة على اتلاف المادة، جوّزه الشارعُ بل أوجبه، و لم يترتب عليه ضمانٌ كما ستسمع هذا كله، مما يدل باوضح دلالة على حرمة عملها، بل بعد أن كان اتلافها من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ابقاؤها و عدم كسرها من باب الاعانة على الاثم، كان ايجادها من باب الاعانة على الاثم بطريق أولى، و يمكن الاستدلال على ذلك بخبر التحف حيث قال فيه (انما حرّم الله الصناعات التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوّ به و الصلبان و الاصنام و ما أشبه ذلك) [١] الى أن قال (فحرام تعليمه و العمل به و أخذ الاجرة عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات) فان الظاهر من قوله (و أخذ الأجرة عليه) أي أخذ الاجرة على عمله لا على العمل به، و قوله (و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات) يدل على ذلك ايضا، بل يمكن الاستدلال عليه بالمرسل لقوله (عليه السلام): (و المقلب لها- أي الشطرنج- كالمقلب لحم الخنزير) [٢]، لانه كناية عن تحريم التقلب فيه. و من هنا قال جدي المرحوم في شرح القواعد: إن ظاهر الاجماع و الاخبار عدم جواز العمل و الاستعمال و الانتفاع و الابقاء و الاكتساب بجميع وجوهه [٣].
[المقام الثاني:] استعمال آلات اللهو
المقام الثاني: في انه هل يجوز استعمالها و الانتفاع بها بعد عملها؟ قد سمعت ما ادّعاه في شرح القواعد من ظاهر الاجماع و الاخبار على عدم جواز الاستعمال و الانتفاع بها بل هو صريح خبر ابي بصير حيث يقول فيه (و الخائض يده فيها كالخايض يده في لحم الخنزير) [٤]، و مثله المرسل حيث يقول فيه (و المقلب لها- أي الشطرنج- كالمقلب لحم الخنزير) و يؤيد ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالى مما يدل على وجوب إتلافها، لأن وجودها مما يبعث على الفساد.
[١] ابن شعبه، تحف العقول، ٢٥٠.
[٢] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ٢٤١.
[٣] الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، ٢١.
[٤] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ١٢/ ٢٤١.