أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٣٣ - ثالثها الحداء
و كيف كان فإن قلنا بجوازه في المراثي، فإن كان المنشأ عدم وجود ما يدل على العموم و الرجوع الى الاصل او عدم وجود الطرب فيها، و الغناء ما كان غير ذلك، فلا ينبغي الاقتصار على مراثي الحسين (عليه السلام)، و أن كان المنشأ بقية ما سمعت من الادلة فالاقتصار على مراثي الحسين (عليه السلام) لازم، لمخالفة الحكم للعمومات، فيقتصر فيه على مورد المخصص.
ثالثها: الحداء
استثناه المحقق و العلامة في القواعد [١] و الشهيد في الدروس في باب الشهادات [٢] و كأنه قال به الاردبيلي [٣]، و نسب ذلك الى المشهور في محكي الكفاية [٤]، و هو بالضم كدُعاء: مد الصوت على نحو مخصوص لسير الابل، و لا دليل على استثنائه سوى ما روي عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) انه قال: (زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان ليس فيه خنا) [٥]، و ما روي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم) ايضاً انه قال لعبد الله بن رواحة: (حرك بالنوق فاندفع يرتجز و كان جيد الحداء و كان مع الرجال، فتبعه أنجشة و كان مع النساء، فقال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم) لأنجشة: رويدك رفقا بالقوارير) [٦] يعني النساء و يحتمل النوق لحرقة طبعها. و ليس فيها مع ضعف سند الاول و عامية الثاني دلالة الا على جواز الحداء، و كونه من الغناء أول الكلام بل قضية العرف تشهد بخلافه؛ لأن الظاهر انه قسيم للغناء، فيكون خارجا عن الموضوع لا عن الحكم، و لا كلام فيه. و إلا بعد دخوله في الموضوع يشكل استثناؤه؛
[١] العلامة الحلي، قواعد الأحكام، ٣/ ٤٩٥.
[٢] الشهيد الأول، الدروس، ٢/ ١٢٦.
[٣] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة، ٨/ ٥٩.
[٤] المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، ٨٦.
[٥] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ٢/ ٢٨٠.
[٦] أحمد بن حنبل، مسند أحمد، ٣/ ١٠٧.