أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦٦ - أحدها بيان موضوعها،
في زرارة و الهشامين. و كيف كان على ما ذكر يخرج عن الغيبة موضوعا كل ما لا يقصد به انتقاص المستغاب.
و يستفاد من ظاهر كلام أهل اللغة و من قضية العرف أيضا اعتبار تعيين المستغاب عند السامع في تحقق موضوع الغيبة فمتى لم يكن (معيناً لم تكن) [١]، غيبةً سواء كان مردداً بين محصور أو غير محصور (و كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) إذا كره من أحد شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا) [٢]، و يستفاد من عبارة الصحاح اعتبار المستورية في المستغاب به [٣]، فمتى لم يكن مستوراً لم تكن غيبة، و تساعده على ذلك الأخبار المستفيضة، منها ما رواه العياشي بسنده عن ابن سنان (الغيبة: أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه) [٤]، و رواية داود بن سرحان المروية في الكافي (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، و تبثّ عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يُقَم عليه فيه حد) [٥]، و رواية أبان (قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام) مَن ذكر رجلا من خلفه بما فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، و من ذكره من خلفه بما لم يعرفه الناس فقد اغتابه) [٦]، و حسَن عبد الرحمن (قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه) [٧].
و على هذا تكون غيبة المتجاهر بالفسق خارجة عن الموضوع، و لعل المعتبر في الغيبة موضوعا كونها مما ينقص بها المستغاب عرفاً، فكل ما لم تكن كذلك لم تكن غيبة، فخرج عن الغيبة موضوعا غيبة المتجاهر كما عرفت و غيبة المجنون و الصبي غير
[١] إضافة يقتضيها المقام.
[٢] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٢٤، ابن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ٢/ ٤٣٤.
[٣] الجوهري، الصحاح، ١/ ٩٦.
[٤] العياشي، تفسير العياشي، ١/ ٢٧٥.
[٥] الشيخ الكليني، الكافي، ٢/ ٣٥٧.
[٦] الشيخ الكليني، الكافي، ٢/ ٣٥٨.
[٧] الشيخ الكليني، الكافي، ٢/ ٣٥٨.