أحكام المتاجر المحرمة - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١٦٨ - ثانيها في حكمها،
الرجل المسلم) [١]، و منها ما روي عنه (عليه السلام): (من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته و لا صيامه أربعين صباحا إلا أن يَغفر له صاحبه) [٢]، و منها ما روي عنه (عليه السلام): (من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة، و من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما، و كان المغتاب خالدا في النار و بئس المصير) [٣]، و منها ما روي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم): (كذب من زعم أنه ولد (من) حلال و هو يأكل لحوم الناس بالغيبة، فاجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار) [٤]، و منها ما روي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم): (من مشى في عيب أخيه و كشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم) [٥]، (إن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، و إن لم يتب فهو أول من يدخل النار) [٦]، (إن الغيبة حرام على كل مسلم) [٧]، (و إن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب) [٨]، و منها ما روي عنه (صلّى الله عليه و آله و سلم): (يؤتى بأَحَد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب و يدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي، فيقال: إن ربك لا يضل و لا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس، ثمّ يؤتى بآخر، و يدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي؛ فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال له: إن فلانا اغتابك، فتُدفع حسناته إليك) [٩]، و منها ما روي عن الصادق (عليه السلام) عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): (أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه، يريد أن يفضحه بها،
[١] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٢٢.
[٢] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٥٨.
[٣] الشيخ الصدوق، الأمالي، ١٦٤.
[٤] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٥٩، و ما بين المعقوفتين إضافة من البحار.
[٥] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ٨/ ٦٠٢.
[٦] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٢٢.
[٧] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٥٧.
[٨] الميرزا النوري، مستدرك الوسائل، ٩/ ١٢٤، و ما في المستدرك (الحلفاء) بدل (الحطب).
[٩] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ٧٢/ ٢٥٩.