فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٥ - (مسألة ١) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
المذكورة
في الروايتين تكون دخلية في بقاء العصير بلا تغير مدة من الزمان، ويحتمل
ان يكون ذهاب الثلثين من الخصوصيّات الدخيلة في ذلك ايضا.
و منها: الروايات الدالة على حرمة العصير، بدعوى صدقه على ماء الزبيب،
بتقريب: ان العصير فعيل من العصر، وهو استخراج ماء الجسم مطلقا، سواء كان
عنبا أو غيره من الأجسام، وسواء كان ذاك الماء أصليا أم خارجيا،
لانه-كغيره-من المشتقات الموضوعة للذات المبهمة المتصفة بالمبدء كـ: صحيحة
عبد اللّه بن سنان-أو حسنته-قال: «ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام ان
العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال»[١].
و صحيحته الأخرى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «كل عصير أصابته النار فهو حرام، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»[٢].
و صحيحة حماد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «لا يحرم العصير حتى يغلي»[٣].
[١]وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ٥.
[٢]وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ١.
[٣]وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب الأشربة المباحة، الحديث: ١.