فقه الشيعة
(١)
المقدمة للمحقق
٧ ص
(٢)
معطيات الفقه الإسلامي
٩ ص
(٣)
مهمة الكتاب
١٠ ص
(٤)
الاجتهاد و عامل الزمن
١٠ ص
(٥)
قيمة الاعتبارات العقلية
١٠ ص
(٦)
التعليلات و الظنون الشخصية
١١ ص
(٧)
دور العلة و الحكمة التشريعيتين
١٢ ص
(٨)
الاجتهاد و التصويب
١٣ ص
(٩)
مكانة المؤلف من هذه المحاضرات
١٤ ص
(١٠)
مقدمة المؤلف
١٦ ص
(١١)
تتمة كتاب الطهارة
١٧ ص
(١٢)
تتمة فصل في النجاسات
١٧ ص
(١٣)
تتمة فصل في تعداد النجاسات
١٧ ص
(١٤)
الخامس الدم
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
٣٩ ص
(١٦)
(مسألة 2) المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
٤١ ص
(١٧)
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٤٥ ص
(١٨)
(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٤٦ ص
(١٩)
(مسألة 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٤٦ ص
(٢٠)
(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة
٤٦ ص
(٢١)
(مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
٤٧ ص
(٢٢)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
٥٢ ص
(٢٣)
(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر
٥٣ ص
(٢٤)
(مسألة 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٥٣ ص
(٢٥)
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
٥٣ ص
(٢٦)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه
٥٩ ص
(٢٧)
(مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان
٥٩ ص
(٢٨)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد
٦١ ص
(٢٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٦٣ ص
(٣٠)
الثامن الكافر
٨٣ ص
(٣١)
(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٢٦ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة
١٢٩ ص
(٣٣)
(مسألة 3) غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين
١٥١ ص
(٣٤)
(مسألة 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر
١٥٩ ص
(٣٥)
التاسع الخمر
١٦٣ ص
(٣٦)
(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
١٨٨ ص
(٣٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٢٣٠ ص
(٣٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب، و الكشمش، و التمر في الأمراق
٢٣٣ ص
(٣٩)
العاشر الفقاع
٢٣٦ ص
(٤٠)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
٢٤٢ ص
(٤١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٤٤ ص
(٤٢)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٢٥٢ ص
(٤٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٢٥٤ ص
(٤٤)
مسألة 3 الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
٢٥٥ ص
(٤٥)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
٢٥٩ ص
(٤٦)
الثاني عشر عرق الحيوان الجلال
٢٦٣ ص
(٤٧)
فصل في أحكام النجاسات
٢٦٩ ص
(٤٨)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر
٢٧١ ص
(٤٩)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
٢٧٦ ص
(٥٠)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمام
٢٧٨ ص
(٥١)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود و النصارى
٢٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٢٨٤ ص
(٥٣)
فصل طرق ثبوت النجاسة
٢٨٧ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسى
٢٩٦ ص
(٥٥)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلى
٢٩٩ ص
(٥٦)
مسألة 3 لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٣٠١ ص
(٥٧)
مسألة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٣٠١ ص
(٥٨)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٣٠٤ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٣٠٤ ص
(٦٠)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٣٠٩ ص
(٦١)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا
٣١٢ ص
(٦٢)
مسألة 9 لو قال أحدهما انه نجس، و قال الآخر انه كان نجسا و الان طاهر
٣١٥ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٣١٧ ص
(٦٤)
مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
٣١٨ ص
(٦٥)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣١٩ ص
(٦٦)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٣١٩ ص
(٦٧)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٣٢٠ ص
(٦٨)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٣٢٣ ص
(٦٩)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
٣٣٣ ص
(٧٠)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٣٤ ص
(٧١)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين
٣٤٠ ص
(٧٢)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٣٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 5 إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة
٣٤٣ ص
(٧٤)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة
٣٤٤ ص
(٧٥)
مسألة 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٣٤٤ ص
(٧٦)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٣٤٦ ص
(٧٧)
مسألة 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا
٣٤٧ ص
(٧٨)
مسألة 10 إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
٣٥١ ص
(٧٩)
مسألة 11 الأقوى ان المتنجس منجس
٣٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 12 قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٣٩٢ ص
(٨١)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٣٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٢٤ - (مسألة ١) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي

الروايتين-و هو عمرو بن سعيد ومن البعيد تعدد السؤال من شخص واحد في مسألة واحدة بحيث يكون قد روى كلا من سؤاليه مستقلا. نعم يختلف الراوي عن عمرو، ففي الموثقة يروى عنه احمد بن الحسن، وأما في الأخرى فيروى عنه علي بن الحسن، أو رجل عن علي بن الحسن فهي مرسلة، كما تقدم‌[١]. وكيف كان ففي دلالتهما-بعد الغض عن سندهما[٢]-نظر، لانه من المحتمل-لولا انه الظاهر-أن الأمر بإذهاب الثلثين انما هو للتحفظ من عروض الإسكار عليه إذا بقي مدّة، لا لتوقف الحلية عليه، فيكون دخيلا في بقائه على الحل، وشربه حلالا إلى الأخر، وعدم فساده بالنشيش، كما يشهد لذلك قوله عليه السّلام في ذيل الرواية المتقدمة[٣]: «فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه»أي صفّه.
و يؤيد ذلك أو يدل عليه-قوله عليه السّلام في رواية علي بن جعفر المتقدمة[٤]: «ثم يرفع فيشرب منه السنة. ».
و كذلك قوله في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي: «و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقي ان شاء اللّه. »[٥]، فإنهما تدلان على أن الخصوصيات‌


[١]في الصفحة: ٢٠٥.

[٢]إشارة الى ما اشتهر عن عمار من التشويش والتصحيف في نقل الحديث كما نقل عن المجلسي انه كان ينقل بالمعنى، ولسوء فهمه كثيرا ما يقع منه الخلط، والغلط في الرواية، وقالوا: انه كثير التفرد بالغرائب، ويشهد لما ذكروا تشويش النقل في هاتين الروايتين، والظاهر أنهما رواية واحدة كما ذكرنا. فراجع.

[٣]في الصفحة: ٢٠٣-٢٠٤.

[٤]في الصفحة: ٢٢٣.

[٥]قال: «شكوت الى أبى عبد اللّه عليه السّلام قراقر تصيبني في معدتي، وقلة استمرائي الطعام، فقال لي: لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر، والرياح من البطن؟ قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعا من زبيب، فتنقيه من حبه، وما فيه، ثم تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها، وفي الصيف يوما وليلة، فإذا أتى عليه ذلك القدر صفيته، وأخذت صفوته، وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل، وتأخذ مقدار العسل، ثم تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلا وخولنجان، ودارصيني، وزعفران وقرنفلا، ومصطكى، وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثم تنزله، فإذا برد صفيت، وأخذت منه على غدائك، وعشائك. قال: ففعلت، فذهب عنى ما كنت أجده، وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي ان شاء اللّه». وسائل الشيعة: الباب: ٥ من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: ٤ ضعيفة بالإرسال، وبالسياري.