فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٨٢ - التاسع الخمر
المسكر من عصير العنب، مع مساعدة العرف لذلك أيضا.
الوجه الرابع: الأخبار الدالّة على أن للخمر أقساما عديدة، وأنها لا تختص
بالمتخذ من عصير العنب-و في بعضها أنهاها إلى تسعة أقسام- كصحيحة عبد
الرحمن ابى الحجاج، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: «الخمر من خمسة،
العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير،
والنبيذ من التمر»[١].
و رواية علي بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله: الخمر من خمسة. »[٢].
و رواية النعمان بن بشير قال: «سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم
يقول: أيّها الناس، ان من العنب خمرا، وان من الزبيب خمرا وان من التمر
خمرا وان من الشعير خمرا ألا أيها الناس أنهاكم عن كلّ مسكر»[٣].
و نحوها غيرها[٤].
و الجواب عن هذه الأخبار هو: انه لا دلالة في شيء منها على نجاسة
[١]وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث ١.
[٢]وسائل الشيعة: الباب ١: من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث: ٣، ضعيفة لجهالة على بن إسحاق الهاشمي في طريقها وتقدّمت في تعليقة ص ١٧٩.
[٣]وسائل الشيعة: الباب ١: من أبواب الأشربة المحرمة. الحديث ٤. ضعيفة بعدة مجاهيل في طريقها منهم نعمان.
[٤]كرواية الحسن الحضرمي، عمن أخبره، عن
على بن الحسين عليه السّلام ورواية على بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي
الجارود، عن أبي جعفر عليه السّلام. ورواية العياشي في تفسيره، عن عامر بن
السمط، عن على بن الحسين عليه السّلام. راجع الوسائل: الباب ١ من أبواب
الأشربة المحرمة. الحديث: ٢، ٥، ٦.
و رواية مجمع البيان، عن ابن عباس، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله
وسلم المتقدمة في تعليقة ص ١٨١ وفيها: انه قال صلّى اللّه عليه وآله وسلم:
«الخمر من تسع. ».