فقه الشيعة
(١)
المقدمة للمحقق
٧ ص
(٢)
معطيات الفقه الإسلامي
٩ ص
(٣)
مهمة الكتاب
١٠ ص
(٤)
الاجتهاد و عامل الزمن
١٠ ص
(٥)
قيمة الاعتبارات العقلية
١٠ ص
(٦)
التعليلات و الظنون الشخصية
١١ ص
(٧)
دور العلة و الحكمة التشريعيتين
١٢ ص
(٨)
الاجتهاد و التصويب
١٣ ص
(٩)
مكانة المؤلف من هذه المحاضرات
١٤ ص
(١٠)
مقدمة المؤلف
١٦ ص
(١١)
تتمة كتاب الطهارة
١٧ ص
(١٢)
تتمة فصل في النجاسات
١٧ ص
(١٣)
تتمة فصل في تعداد النجاسات
١٧ ص
(١٤)
الخامس الدم
١٧ ص
(١٥)
(مسألة 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
٣٩ ص
(١٦)
(مسألة 2) المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام
٤١ ص
(١٧)
(مسألة 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٤٥ ص
(١٨)
(مسألة 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٤٦ ص
(١٩)
(مسألة 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
٤٦ ص
(٢٠)
(مسألة 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة
٤٦ ص
(٢١)
(مسألة 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا
٤٧ ص
(٢٢)
(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
٥٢ ص
(٢٣)
(مسألة 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر
٥٣ ص
(٢٤)
(مسألة 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٥٣ ص
(٢٥)
(مسألة 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
٥٣ ص
(٢٦)
(مسألة 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا، في بدنه
٥٩ ص
(٢٧)
(مسألة 13) إذا استهلك الدم الخارج من بيان الأسنان
٥٩ ص
(٢٨)
(مسألة 14) الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد
٦١ ص
(٢٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير
٦٣ ص
(٣٠)
الثامن الكافر
٨٣ ص
(٣١)
(مسألة 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٢٦ ص
(٣٢)
(مسألة 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة
١٢٩ ص
(٣٣)
(مسألة 3) غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين
١٥١ ص
(٣٤)
(مسألة 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر
١٥٩ ص
(٣٥)
التاسع الخمر
١٦٣ ص
(٣٦)
(مسألة 1) ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي
١٨٨ ص
(٣٧)
مسألة 2 إذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٢٣٠ ص
(٣٨)
مسألة 3 يجوز أكل الزبيب، و الكشمش، و التمر في الأمراق
٢٣٣ ص
(٣٩)
العاشر الفقاع
٢٣٦ ص
(٤٠)
مسألة 4 ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم
٢٤٢ ص
(٤١)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٤٤ ص
(٤٢)
مسألة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٢٥٢ ص
(٤٣)
مسألة 2 إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٢٥٤ ص
(٤٤)
مسألة 3 الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل
٢٥٥ ص
(٤٥)
مسألة 4 الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام
٢٥٩ ص
(٤٦)
الثاني عشر عرق الحيوان الجلال
٢٦٣ ص
(٤٧)
فصل في أحكام النجاسات
٢٦٩ ص
(٤٨)
مسألة 1 الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفأر
٢٧١ ص
(٤٩)
مسألة 2 كل مشكوك طاهر
٢٧٦ ص
(٥٠)
مسألة 3 الأقوى طهارة غسالة الحمام
٢٧٨ ص
(٥١)
مسألة 4 يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود و النصارى
٢٨٣ ص
(٥٢)
مسألة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٢٨٤ ص
(٥٣)
فصل طرق ثبوت النجاسة
٢٨٧ ص
(٥٤)
مسألة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسى
٢٩٦ ص
(٥٥)
مسألة 2 العلم الإجمالي كالتفصيلى
٢٩٩ ص
(٥٦)
مسألة 3 لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٣٠١ ص
(٥٧)
مسألة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٣٠١ ص
(٥٨)
مسألة 5 إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى
٣٠٤ ص
(٥٩)
مسألة 6 إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٣٠٤ ص
(٦٠)
مسألة 7 الشهادة بالإجمال كافية أيضا
٣٠٩ ص
(٦١)
مسألة 8 لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا
٣١٢ ص
(٦٢)
مسألة 9 لو قال أحدهما انه نجس، و قال الآخر انه كان نجسا و الان طاهر
٣١٥ ص
(٦٣)
مسألة 10 إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها
٣١٧ ص
(٦٤)
مسألة 11 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين
٣١٨ ص
(٦٥)
مسألة 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا
٣١٩ ص
(٦٦)
مسألة 13 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال
٣١٩ ص
(٦٧)
مسألة 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال
٣٢٠ ص
(٦٨)
فصل في كيفية تنجس المتنجسات
٣٢٣ ص
(٦٩)
مسألة 1 إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين
٣٣٣ ص
(٧٠)
مسألة 2 الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٣٤ ص
(٧١)
مسألة 3 إذا وقع بعر الفأرة في الدهن أو الدبس الجامدين
٣٤٠ ص
(٧٢)
مسألة 4 إذا لاقت النجاسة جزأ من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه
٣٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 5 إذا وضع إبريق مملوء من ماء على الأرض النجسة
٣٤٣ ص
(٧٤)
مسألة 6 إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة
٣٤٤ ص
(٧٥)
مسألة 7 الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس
٣٤٤ ص
(٧٦)
مسألة 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٣٤٦ ص
(٧٧)
مسألة 9 المتنجس لا يتنجس ثانيا
٣٤٧ ص
(٧٨)
مسألة 10 إذا تنجس الثوب - مثلا - بالدم مما يكفي فيه غسله مرة
٣٥١ ص
(٧٩)
مسألة 11 الأقوى ان المتنجس منجس
٣٥٤ ص
(٨٠)
مسألة 12 قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره
٣٩٢ ص
(٨١)
مسألة 13 الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس
٣٩٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٢) لا إشكال في نجاسة الغلاة

{ «لَهََا مََا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهََا مَا اِكْتَسَبَتْ. » } [١]، وقوله تعالى‌ { لَهََا مََا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مََا كَسَبْتُمْ. } [٢]، وقوله تعالى‌ { كُلُّ اِمْرِئٍ بِمََا كَسَبَ رَهِينٌ } [٣]. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.
فهم لا يعترفون باللازم وان كان يلزمهم ذلك واقعا، إلاّ أنه قد عرفت أن مجرد الاستلزام الواقعي لإنكار الضروريّ لا يوجب الكفر، ما لم يكن ملتفا إليه، وملتزما به.
و على الجملة: ان مقتضى عموم ما دل من الأخبار على تحقق الإسلام بالشهادتين-اللتين عليهما أكثر الناس-تحققه في المجبّرة أيضا. بمجرد الاعتراف بهما[٤]. هذا مضافا إلى استبعاد نجاستهم وكفرهم-على كثرتهم- فإن القائل بهذا القول هم الأشاعرة، وهم أكثر من غيرهم، ولم ينقل عن الأئمّة عليهم السّلام وأصحابهم أو أحد الشيعة أنه كان يجتنب عن هؤلاء. هذا كله في المجبرة.

[١]البقرة: ٢: ٢٨٦.

[٢]البقرة: ٢: ١٣٤.

[٣]الطور: ٥٢: ٢١.

[٤]و لا مخصص لهذه الاخبار سوى ما يتوهم من بعض الروايات الدالة على كفر المجبرة كقول الرضا عليه السّلام: «من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك، ونحن منه برآء في الدنيا والآخرة». وكقوله عليه السّلام: «القائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك». وقول الصادق عليه السّلام: «ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه، رجل يزعم أن اللّه تعالى أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد أظلم اللّه في حكمه، فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، فهذا قد أوهن اللّه في سلطانة، فهو كافر. »-المروية في وسائل الشيعة: الباب ١٠ من حد المرتد الحديث: ٥، ٤، ١٠- الا انه لا يمكن الالتزام بمضمونها، لقيام السيرة-المظنون، أو المعلوم، استمرارها الى زمن المعصوم عليه السّلام على عدم اجتناب سئور المخالفين، وأكثرهم المجبرة، بل لعل غيرهم-كما قيل-قد انقرض في بعض الطبقات. فتنزل هذه الاخبار على بعض مراتب الكفر غير المنافية للإسلام. أو على ارادة الكفر الأخروي، أو على صورة الالتزام بلوازم مذهبهم، من إنكار الضروري.