الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٧ - باب توريث المملوك
عبد الرحمن، عن ابن ثابت و ابن عون، عن السائي، قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول في رجل توفي و ترك مالا و له أم مملوكة، قال" تشتري و تعتق و يدفع إليها بعد ماله إن لم يكن له عصبة، فإن كانت له عصبة قسم المال بينها و بين العصبة".
بيان
قال في التهذيبين: هذا الخبر غير معمول عليه لأن مع وجود العصبة إذا كانوا أحرارا لا يجب شراء الأم، بل يكون الميراث لهم، و إنما يجب شراؤها إذا لم يكن هناك من يرث الميت من الأحرار قريبا كان أو بعيدا، و متى دخلت الأم في كونها وارثة فلا ميراث للعصبة معها، فالخبر متروك من كل وجه.
و زاد في الإستبصار: اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الأم لأن العامة يورثونها الثلث و الباقي يعطون العصبة.
[١٢]
٢٥١٢٥- ١٢ (الكافي ٧: ١٥٠) محمد، عن الأربعة (التهذيب ٩: ٣٣٥ رقم ١٢٠٦) ابن سماعة، عن عبد اللَّه و جعفر و محمد بن عباس، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال" لا يتوارث الحر و المملوك".
[١٣]
٢٥١٢٦- ١٣ (الكافي ٧: ١٥٠) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن التميمي، عن محمد بن حمران
[١] . في التهذيب: عن أبي ثابت.