الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٥ - باب توريث المملوك
[٦]
٢٥١١٩- ٦ (الكافي ٧: ١٤٧ التهذيب ٩: ٣٣٤ رقم ١٢٢١) الثلاثة، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يموت و له ابن مملوك، قال" يشترى و يعتق ثم يدفع إليه ما بقي".
[٧]
٢٥١٢٠- ٧ (الفقيه ٤: ٣٣٩ رقم ٥٧٣٣) ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد اللَّه ع مثله بأدنى تفاوت.
[٨]
٢٥١٢١- ٨ (الكافي ٧: ١٤٧ التهذيب ٩: ٣٣٣ رقم ١١٩٨) علي، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد اللَّه بن طلحة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما مملوكة و أختا مملوكة، قال" تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان" قلت: أ رأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع قال" ليس لهم ذلك، يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة" قلت: أ رأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما قال" كان يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن".
بيان
قوله" أما و أختا" يعني أحدهما لأن الأخت لا ترث مع الأم قالوا و بمعنى أو و يمكن حمله على التقية لموافقته العامة.
[٩]
٢٥١٢٢- ٩ (التهذيب ٩: ٣٣٥ رقم ١٢٠٥) التيملي، عن يعقوب بن
[١] . في الكافي: محمّد بن جعفر.
[٢] . في الكافي: ورثاه من بعد من كان يرثهما.