الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٢ - باب ميراث العمومة و الخؤولة
[١١]
٢٥٠٨٩- ١١ (التهذيب ٩: ٣٢٦ رقم ١١٧١) عنه، عن السراد، عن حماد أبي يوسف الخراز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللَّه ع قال" كان علي ع يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، و يجعل الخالة بمنزلة الأم و ابن الأخ بمنزلة الأخ" قال" و كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو" قال" و كان علي ع يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال".
[١٢]
٢٥٠٩٠- ١٢ (التهذيب ٩: ٣٢٦ رقم ١١٧٢) عنه، عن محمد بن بكر، عن صفوان بن خالد، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر، عن الحسن ابن عمارة، قال: قال أبو عبد اللَّه ع" أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب" قال: قلت: حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه كان يقول" أعيان بني الأم أقرب من بني العلات" قال: فاستوى جالسا ثم قال" جئت بها من عين صافية إن عبد اللَّه أبا رسول اللَّه ص أخو أبي طالب لأبيه و أمه".
بيان
" العلة" الضرة و بنو العلات أولاد الرجل من نسوة شتى و إنما يكون بنو الأم أقرب إذا كان أبوهم واحدا بها أي بالمسألة و العين الصافية كناية عن أمير المؤمنين ع و أراد بآخر الحديث أن علي بن أبي طالب ع كان أقرب برسول اللَّه ص في النسب من عباس ابن عبد المطلب.