الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٣٣ - باب ميراث العمومة و الخؤولة
[١٣]
٢٥٠٩١- ١٣ (التهذيب ٩: ٣٢٧ رقم ١١٧٤) عنه، عن محمد بن أبي يونس، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن أمير المؤمنين ع قال" أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات".
[١٤]
٢٥٠٩٢- ١٤ (التهذيب ٩: ٣٢٧ رقم ١١٧٧) الصفار، عن العبيدي، عن أبي طاهر قال: كتبت إليه رجل ترك عما و خالا، فأجاب" الثلثان للعم و الثلث للخال".
[١٥]
٢٥٠٩٣- ١٥ (التهذيب ٩: ٣٢٨ رقم ١١٧٩) عنه، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد اللَّه ع قال في عمة و عم، قال" للعم الثلثان و للعمة الثلث" و قال: في ابن عم و خالة قال" المال للخالة" و قال: في ابن عم و خال، قال" المال للخال" و قال: في ابن عم و ابن خالة، قال" للذكر مثل حظ الأنثيين".
[١٦]
٢٥٠٩٤- ١٦ (التهذيب ٩: ٣٢٧ رقم ١١٧٥) التيملي، عن محمد بن عبيد اللَّه الحلبي، عن عبد اللَّه بن سنان (التهذيب ٩: ٣٩٦ رقم ١٤١٦) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" اختلف أمير المؤمنين ع و عثمان بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثون، فقال علي ع: ميراثه لهم، يقول اللَّه تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ و كان عثمان