الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٨ - باب ميراث الولد مع الأبوين و أحد الزوجين
ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب".
بيان
يأتي هذا الحديث كلام في باب ميراث ولد الولد إن شاء اللَّه.
[٥]
٢٤٩٣٠- ٥ (الكافي ٧: ٩٩) العدة، عن (التهذيب ٩: ٢٧٣ رقم ٩٨٦)[١] ابن عيسى، عن محمد ابن الحسن الأشعري قال: وقع بين رجلين من بني عمي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه، فكتبا إليه جميعا: جعلنا اللَّه فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها و قلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمر الحق فخرج إليهما[٢] كتاب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم عافانا اللَّه و إياكما أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما أن امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمها فالفريضة للزوج الربع و ما بقي فللابنة".
[١] . و ص ٢٩٠ رقم ١٠٤٤.
[٢] . هكذا في المصادر و لكن في الأصل: فخرج إلينا.