الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٦
إذا مات الميت في سفر فلا تكتموا موته أهله فإنها أمانة لعدة امرأته تعتد، و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميت منهم فيذهب نصيبه".
[١٠]
٢٥٣٦٤- ١٠ (الفقيه ٤: ٣٥٢ رقم ٥٧٦١) قال الصادق ع" إن اللَّه تعالى آخى بن الأزواج في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، و لم يورث الأخ في الولادة".
آخر أبواب المواريث و بتمامها تم كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيات الذي هو الجزء الثالث عشر من أجزاء كتاب الوافي و يتلوه في الجزء الرابع عشر كتاب الروضة إن شاء اللَّه.
و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا.
تم بمنه و لطفه تعالى شأنه تخريج و مقابلة و تصحيح و تحقيق هذا الجزء من الوافي في يوم العشرين من جمادى الثاني المصادف لولادة بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء على أبيها و عليها السلام، من شهور السنة السادسة عشرة بعد الأربعمائة و الألف للهجرة النبوية، و أنا المصلي على محمد و آله عدنان الشكرچي وفقه اللَّه لما ينفعه في غده قبل خروج الأمر من يده.
آمين يا رب العالمين.