الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٣ - باب ميراث الزوجين
[٢٠]
٢٤٩٦٩- ٢٠ (التهذيب ٩: ٢٩٦ رقم ١٠٦١) التيملي، عن الوشاء، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يكون الرد على زوج و لا زوجة".
بيان
ينبغي أن يحمل هذا الخبر على ما إذا كان مع أحدهما وارث آخر من القرابة يرد عليه كما مر فأما إذا انفرد الزوج و لا وارث غيره فيرد عليه النصف الآخر كما دل عليه الأخبار الأخر فلا تنافي بينها.
[٢١]
٢٤٩٧٠- ٢١ (الكافي ٧: ١٣١) محمد، عن أحمد و علي، عن أبيه جميعا، عن السراد (التهذيب ٩: ٢٩٦ رقم ١٠٦٢) التيملي، عن عمرو ابن عثمان، عن (التهذيب ٨: ٩٣ رقم ٣١٩)[١] السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة[٢] أو قال: في مجلس واحد و مهورهن مختلفة، قال" جائز له و لهن" قلت: أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد
[١] . و التهذيب- ٩: ٣٨٤ رقم ١٣٧٣ مثله.
[٢] . هكذا في الأصل و الكافي و لكن في التهذيب: في عقد واحد.