الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٧٢ - باب ميراث الزوجين
[١٧]
٢٤٩٦٦- ١٧ (التهذيب ٩: ٢٩٥ رقم ١٠٥٦) ابن عيسى، عن محمد ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت: له: رجل مات و ترك امرأته، قال" المال لها" قال: قلت: امرأة ماتت و تركت زوجها قال" المال له".
[١٨]
٢٤٩٦٧- ١٨ (الفقيه ٤: ٢٦٣ رقم ٥٦١٣) ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان[١]، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا في تقديم و تأخير.
بيان
لعل الإمام ع وهب حقه للمرأة، و في الفقيه حمله على حال غيبة الإمام ع و حمل تلك الأخبار على حال ظهوره و فيه بعد لأن هذا الحكم منه ع كان في حال حضوره.
و في التهذيب عد هذا محتملا بعد نقله من الفقيه، و جعل الأولى حمل هذا الخبر على ما إذا كانت المرأة قريبة له و لا قريب له أقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية و الباقي من جهة القرابة مستدلا عليه بالخبر الآتي.
و في الإستبصار لم يرجح أحد الحملين على الآخر و الأصوب ما قلناه.
[١٩]
٢٤٩٦٨- ١٩ (التهذيب ٩: ٢٩٥ رقم ١٠٥٧) ابن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال" يدفع المال كله إليها".
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه المطبوع: أبان بن عثمان.