الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٥١ - باب توريث المملوك
[٢٢]
٢٥١٣٥- ٢٢ (الكافي ٧: ١٥٠) محمد، عن (التهذيب ٩: ٣٣٧ رقم ١٢١٤) أحمد، عن السراد (التهذيب ٩: ٣٦٩ رقم ١٣١٩) ابن سماعة، عن السراد، عن الخراز، عن مهزم، عن أبي عبد اللَّه ع في عبد مسلم و له أم نصرانية و للعبد ابن حر، قيل: أ رأيت إن ماتت أم العبد و تركت مالا قال" يرثها ابن ابنها الحر".
[٢٣]
٢٥١٣٦- ٢٣ (الفقيه ٣: ٤٧١ رقم ٤٦٤٣ التهذيب ٧: ٣٤٤ رقم ١٤٠٧) السراد، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل زوج أمته من رجل حر، ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال" إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها و لا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج".
بيان
ينبغي تقييد هذا الحكم بما إذا كان وارث الزوج منحصرا في فرد فأما إذا كان متعددا فحريتها قبل القسمة توجب دخولها في الميراث كما مضى إلا أن يقيد ذلك الحكم بغير الزوجة أو الزوجين و لا دليل على التقييد و قد مضى ما يناسب هذا الباب في الباب السابق.